كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 10)

قال: إنما توقف الأرض والعقار، وأما المال فلم يبلغني، ولكن هذا لم يخرجه بعد.
قلت: فيقسمه حتى لا يبقى منه شيء؟
قال: نعم.
قلت: فإن عمل به، يصيبه ما يصيب المضارب؟
قال: نعم، هو ماله بعد.
قلت: يزكيه؟
قال: نعم.
قلت: أو ليس يروى عن طاوس: ليس في الصدقة الموقوفة زكاة؟
قال: نعم هذا في الأرض.
قلت: وعن حفصة في الحلي؟
فاستحسنه واستعادنيه، وذكر الحديث.
قال أبو عبد اللَّه: لو اشترى لهم به عقدة كان خيرًا ونحو هذا.
وقال أخبرني عصمة بن عصام: حَدَّثنَا حنبل قال: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: لا أعرف الوقف في المال، إنما الوقف في الدور والأرضين، على ما أوقف أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.
قال: ولا أعرف وقف المال البتة.
قال: وسمعت أبا عبد اللَّه يقول: لا أعرف حبس المال ولا وقفه، إنما يوقف ويحبس الأرضون، والسلاح، والكراع وما أشبهه، فأما المال فلا أعرفه ولا سمعته.
قيل له: فإن مؤملًا الحراني حدث عن الوليد بن مسلم، عن زهير بن محمد، عن إسماعيل بن أمية، عن نافع أن حفصة أوقفت حليًّا على قوم؟

الصفحة 314

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text