كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 10)

محمد بن أبي هارون قال: حدثنا إبراهيم بن أبان قال: سألنا أبا عبد اللَّه عن نصراني دفع إلى مسلم متاعًا ثيابًا فقال: إذا مت فتصدق بها عني على فقراء المسلمين؟
قال: هذا إذا رفع إلينا حكمنا فيه بحكومة المسلمين، ينظر إلى هذا المتاع فإن كان الثلث من ماله جازت وصيته، وإن كان أكثر من الثلث جازت وصيته في ثلثه ورجع الباقي إلى الورثة، فإن لم يكن له ورثة أجريت على ما كان أوصى.
وقال: حدثني عبد اللَّه بن محمد قال: حدثنا بكر قال: سُئل أبو عبد اللَّه عن نصراني دفع إلى رجل متاعًا، فذكر نحوه.
والفضل أتم.
"أحكام أهل الملل" للخلال 1/ 306 (644 - 646)

ثالثًا: الموصى له، وما جاء في شروط صحته
1854 - 1 - أن يكون موجودًا يصح تملكه
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمدَ: قال سفيانُ إذا قال: لفلان وفلان مائةُ درهمٍ، وأحدهما ميت فهو للحي؟
قال أحمد: ما لهذا الحي إلَّا خمسون درهمًا، ولا وصية لميت.
قال إسحاق: كما قال أحمد، وهو بيِّن.
قُلْتُ: قال سفيان: إذا قال: بين فلان وفلان مائةُ درهمٍ، وأحدهما ميت فللحي خمسونَ درهمًا، وتردُّ الخمسون إلى الورثةِ.
قال أحمد: ذا وذاك سواءٌ.

الصفحة 32