كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 10)

قال إسحاق: كمَا قال.
"مسائل الكوسج" (3068)

قال في رواية ابن القاسم: إذا أوصى لفلان وفلان بمائة، فبان أحدهما ميتًا فللحي خمسون.
فقيل له: أليس إذا قال: ثلثي لفلان، وللحائط أن الثلث كله لفلان؟
فقال: وأي شيء يشبه هذا، الحائط له ملك.
"المغني" 8/ 414

1855 - الوصية لأهل الكتاب
قال إسحاق بن منصور؛ قُلْتُ: قال سفيان: لا وصية لأهلِ الإسلامِ في أهل الحربِ، وتجوزُ وصيتهم في أهلِ الإسلامِ.
قال أحمد: إذا أسلمَ الرومي، وله أخت بأرضِ الرومِ إن شاء أوصى لها وتوصي هي له، لا بأسَ به.
قال إسحاق: كما قال أحمد.
"مسائل الكوسج" (3050)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يوصي للقرابةِ مِنْ أهل الكتاب؟
قال: نعم، صفية أوصت (¬1).
قال إسحاق: نعم.
"مسائل الكوسج" (3083)
¬__________
(¬1) رواه عبد الرزاق 6/ 33 (9913)، وابن أبي شيبة 6/ 213 (30753، 30754)، والبيهقي 6/ 281.

الصفحة 33