كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 10)
قال ابن هانئ: وسئل عن النفير يكون وعند الرجل الفرس الواحد، ويكون غيره ممن يسارع أيخرج، أو لا يكون عليه خروج، إذا عرف كثرة من ينفر، والنفير هو عطب الخيل؟قال أبو عبد اللَّه: يخرج إلى النفير ولا يتخلف.
"مسائل ابن هانئ" (1586)
2015 - الرجل يُعطي الفرس الحبيس يغزو عليه، لمن يكون السهم؟
قال الخلال: أخبرنا أبو بكر المروذي أنه قال لأبي عبد اللَّه: إن رجلًا من أهل الثغر اشترى له رجل فرسًا، وأجرى عليه، وقال صاحب الفرس: إني اشترطت عليه أن السهام لي؟
فأنكره أبو عبد اللَّه وقال: ما سمعت فيه بشيء.
قلت: فقد سألني إذا ذهب معه حتى يطلب ماله من النفقة.
قال: هو مجاهد، وهو من أهل الثغر، استخير اللَّه.
وقال: أخبرني أحمد بن محمد بن مطر، وزكريا بن يحيى قالا: حَدَّثنَا أبو طالب أنه سأل أبا عبد اللَّه عن الرجل يحمل على الفرس، ويقول: هو حبيس، ويبعث له بنفقة، سهم الفرس لمن هو؟
قال: سهمه للرجل الذي يغزو عليه.
قلت: يعطى نفقة ويكون سهمه له؟
قال: نعم، هو للذي يغزو عليه.
"الوقوف" (359 - 360)