كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 10)

قال: لا؛ لأنه كأنه وصية لوارثٍ.
"مسائل أبي داود" (897)

قال أبو داود: سمعتُ أحمد سُئِلَ عن رجل مات وترك ورثة، فكان على أحد ورثته دين فلما أخذ ميراثَهُ قضى دينه فلم يبق عنده شيءٌ يُعطى من ثلث هذا الميت؟
قال: لا يُعطى.
كررتُ عليه المسألة، فقال: لا يُعطى وارثٌ.
"مسائل أبي داود" (1395)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يوصي بماله كله لابنةٍ له وامرأة؟ قال: هذا لا يجوز، يفرق في الورثة: للابنة النصف، وللمرأة الثمن، وما بقي للعصبة.
"مسائل ابن هانئ" (1357)

قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يوصي لأولاد ابنته بأرض أوقفها عليهم؟
قال: إذا كانوا لا يرثون جائز لأنه ". . وَلَا وَصِيَّةَ لوارِثٍ" (¬1).
"مسائل ابن هانئ" (1358)
¬__________
(¬1) رواه الإمام أحمد 5/ 267، وأبو داود (3565)، والترمذي (2120) وقال: وفي الباب عن عمرو بن خارجة وأنس بن مالك وهذا حديث حسن صحيح. وابن ماجه (2713). وبوَّب عليه البخاري: باب لا وصيَّة لوارث.
وصححه الألباني في "الإرواء" (1655) ثم قال: وقد جاء عن جماعة كثيرة من الصحابة منهم أبو أمامة الباهلي، وعمرو بن خارجة وعبد اللَّه بن عباس وأنس بن مالك، وعبد اللَّه بن عمرو وجابر وعلي بن أبب طالب، وعبد اللَّه بن عمر والبراء بن عازب وزيد بن أرقم. ثم أخذ يُخَرِّجُ كلَّ حديث وفي النهاية قال: وخلاصة القول أن الحديث صحيح لا شك فيه بل هو متواتر كما جزم بذلك السيوطي وغيره من المتأخرين.

الصفحة 36