2016 - وقف السلاح وأحكامه كالفرس
قال إسحاق بن منصور (¬1): قُلْتُ: إذا أعطى الرجلُ الرجلَ في سبيل اللَّهِ عزَّ وجلّ شيئًا، ففضل منه شيء؟
قال: إذا غَزَا فهو له، إلا شيئًا يُحبَسُ في السبيلِ: دابةً، أو سيفًا، أو سرجًا، أو نحو ذَلِكَ.
قال إسحاق: كما قال إذا كان المعطَى حَمل الذي حمل على الدابةِ، أو وصله بالنفقة صلة.
"مسائل الكوسج" (2748)
قال الخلال: أخبرنا أبو بكر المروذي أن أبا عبد اللَّه قيل له: السلاح يوقفه الرجل ويشترط أن يستمتع به، فإذا مات في سبيل اللَّه (¬2).
"الوقوف" (362)
¬__________
(¬1) ذكر الخلال هذه المسألة في "الوقوف" (361) عن إسحاق بن منصور، وعن صالح أيضا.
(¬2) هذا آخر المطبوع وقد أشار المحقق إلى أن الجزء الناقص لعله قال: لا، رجوعًا إلى رواية المروذي في "الفروع" 4/ 583، "المبدع" 5/ 316.