كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 10)

قال عبد اللَّه: حدثني أبي، حدثنا سفيان بن عيينة قال: حدثنا الزهري، عن محمد بن النعمان بن بشير وحميد بن عبد الرحمن بن عوف أخبراه أنهما سمعا النعمان بن بشير قال: نحلني أبي غلافا فأمرتني أمي أن أذهب إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أشهده على ذلك، فقال: "أكلَّ أولادِك نَحَلْتَ" قال: لا. قال: "فارْدُدْهُ" (¬1).
"مسائل عبد اللَّه" (1403)

نقل حنبل عنه: لا وصية لوارث.
"المغنى" 8/ 396، "المبدع" 6/ 12

نقل ابن صدقة عنه فيمن أوصت في مرضها لزوجها بمهرها: هذِه وصية لوارث لا تجوز إلا بإجازة الورثة، قيل: فأوصت وهي صحيحة؟ قال: إن كانت صحيحة جاز، قال اللَّه تعالى: {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ} [النساء: 4].
"الفروع" 4/ 674

نقل حرب عنه: الوارث لا يضرب في المال مرتين، إذا كان وارثًا لم يأخذ من الوصية شيئًا.
"تقرير القواعد" 2/ 549 - 550

1857 - ألَّا يكون قاتل الموصي
نقل ابن القاسم عنه: إذا عفا عن الجراحة وعما يحدث منها وهي خطأ جاز عفوه من الثلث.
"الروايتين والوجهين" 2/ 21
¬__________
(¬1) رواه الإمام أحمد 4/ 268، والبخاري (2586)، ومسلم (1623).

الصفحة 38