كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 10)

قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (3054)

قال الخلال: أخبرنا الميموني قال: قال أبو عبد اللَّه: وليها يأكل منها بالمعروف، إذا اشترط ذلك.
وقال: وأخبرني محمد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر أن أبا الحارث حدثهم أن أبا عبد اللَّه قال: فإن أكل منه بالمعروف فلا بأس به.
قلت: فيقضي منه دينه؟
قال: ما سمعنا فيه شيئًا.
وقال: أخبرنا محمد بن علي: حَدَّثنَا أبو بكر الأثرم قال: قيل لأبي عبد اللَّه: يشترط في الوقف أن أتفق على نفسي منه؟
قال: إذا اشترط هذا فنعم.
قيل له: إني أنفق على أهلي منه؟
قال: نعم واحتج بحديث ابن طاوس، عن أبيه، عن حجر المدري: أن في صدقة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يأكل أهلها منها بالمعروف، غير المنكر (¬1).
قيل له: من رواه؟
قال: سمعته من ابن عيينة.
"الوقوف" (19 - 20)
¬__________
= وصححه ابن خزيمة 4/ 119 (2486)، وابن حبان 11/ 262 (4899)، وكذا الألباني في "الأرواء" (1583).
وقد تقدم تخريجه.
(¬1) رواه مالك ص 581، وعبد الرزاق في "تفسيره" 1/ 148 (515)، والطبري 3/ 600 (8633)، والبيهقي 6/ 4، 284.

الصفحة 388