كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 10)

1858 - 4 - أن يكون الموصى له معلومًا غير مجهول إذا أوصى ولم يعين
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئل سفيان عن رجلٍ أوصى، فقال: أعتقوا عَنِّي أحدَ عبديّ هذينِ. قال: يعتقُ أحدهما.
قال أحمد: يعتق أحدهما، ولكن إن تشاحا في العتق يقرعُ بينهما.
قال إسحاق: كمَا قال.
قُلْتُ: قيل لسفيان: فَإِنْ أبى الورثةُ قال: يجبرون عَلَى ذلك؟ قال: نعم.
قال أحمد: نعم، مَنْ يَشكُّ في ذا؟
قُلْتُ: قيلَ لسفيان: أَلَهُم أن يعتقوا أرذلهما؟ قال: نعم.
قال أحمد: قد وجب العتقُ لأحدِهما، فإذا تشاحا أقرع بينهما.
قال إسحاق: كما قال أحمد.
"مسائل الكوسج" (3069)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل دفع إلى رجل دراهم، فقال: ادفع هذِه إلى ابني، وله ابن من امرأة، وابن آخر، وبنات من امرأة أخرى، لا يدري الرجل إلى من يدفع هذِه الدراهم؟
فقال: إن كان لا يدري الرجل لمن هي منه، فليسأل الرجل.
قُلْتُ لأبي: فإن كان غائبًا في بلد آخر؟
قال: يكتب إليه، أو يسأل إن لقيه.
قُلْتُ: فإن مات؟
قال: يجعله في الميراث.
"مسائل عبد اللَّه" (1412)

الصفحة 39