كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 10)

كتاب العتق
باب ما جاء في أركان العتق وشروطه
أولًا: المُعْتِق
2028 - لا يصح العتق إلَّا من جائز التصرف
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئل -يعني: الأوزاعي- عن رجلٍ قال: كل جاريةٍ أتسراها فهي حُرةٌ، متى تكون حُرَّةً؟ قال: إذا وطئها ولم يعزل عنها فقد تسرَّاها.
قال الإمام أحمد: لا أجترئ أن أعتق عليه، فإنْ فعلَ هو فأعتقها ليس به بأس، وأمَّا أنا فلا أجترئُ عليه إلَّا أنْ تكونَ في ملكِهِ، فيقول: متى تسريتُ منكن فهي حُرة، فإذا وجبَ عليها الغسل، وجب عليه التسري.
قال إسحاق: كما قال، وليس فيه موضع جبن.
"مسائل الكوسج" (1307)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الرجل يقول: إنِ اشتريتُ فلانًا فهو حر؟
قال: إنِّي أجبنُ عنه بعض الجبن.
قال إسحاق: كما قال، وأنا أجبن؛ لأني أخافُ قولَ ابن مسعود رحمه اللَّه في المنصوبة في الطلاق (¬1)، والمنصوب بالعتق.
"مسائل الكوسج" (3032)، (3120)
¬__________
(¬1) ذكره الترمذي بعد حديث (1181).

الصفحة 393