كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 10)

قلت لأبي: فإن أراد أن يتزوجها بعد ذلك؟
قال إن جدد عتقها فهو أجود، ويأمر رجلًا فيزوجه إياها برضاها، وهو وليها -يعني: الذي عتقها يأمر رجلًا فيه.
"مسائل عبد اللَّه" (1296)

نقل عنه حنبل: إذا قال من جاءني منكما بخبر كذا وكذا فهو حر، فجاء بالخبر واحد أنه يعتق عليه من جاءه بالخبر دون الآخر.
"تهذيب الأجوبة" 2/ 832

نقل حنبل، ومهنا عنه فيمن قال لعبده: قد أعتقتك على ألف، فقال العبد: لا أرضى، قال: يعتق العبد، ولا يكون عليه شيء.
"الروايتين والوجهين" 3/ 113

قال جعفر بن محمد: سمعت أبا عبد اللَّه، قيل له: إذا قال: أنت حر وعليك ألف درهم، قال: جيد. قيل له: فإن لم يرض العبد؟
قال: لا يعتق؛ إنما قاله له على أن يؤدي إليه ألف درهم، فإن لم يؤد، فلا شيء.
ونقل عنه حنبل: إن قاله -أي: قد أعتقتك على ألف- لصغير، لم يجز؛ لأنه لم يقدر عليه.
"الفروع" 5/ 97، "الإنصاف" 19/ 102

2034 - وقت إيقاع العتق المعلق على شرط أو صفة
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئلَ عن رجلٍ قال: كلُّ جارية أطؤها فهي حُرة، متى تُعتق؟

الصفحة 406