كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 10)

أصحاب فلان، قال: فلا يدفع إليهم شيء حتى يكون رجل واحد.
"تقرير القواعد" 2/ 428، "معونة أولي النهى" 7/ 458، 459

1859 - الوصية في أبواب البر
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن رجل أوصى بمالٍ في أبواب البرِّ؟
فقال: الغزوُ يبدأ به، قيل لأحمد: فإن سمَّى؟
قال: يجعل فيما سمَّى.
"مسائل أبي داود" (1397)

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن الرجل يوصي بخمسمائة درهم يُتصدق بها أو يُشترى بها رقبة أيُّهما -يعني: ترى؟
قال: إن كان أهل بلاده محاويج.
"مسائل أبي داود" (1398)

قال ابن هانئ: وسئل عن رجل أوصى في ثلثه وصايا في أبواب البر: فرسٌ في سبيل اللَّه، وسلاح، وكسوة، وأن يدفع ذلك إلى رجلٍ سمّاه بعينه؟
قال أبو عبد اللَّه: ينفذ ذلك على ما أوصى، إذا كان ذلك يخرج من ثلثه مع ما أوصى، فزعم بعض أهل العلم أن الذي أوصى يقبل قولهم، يعطون من الثلث، يتحاصُّمون فيه. هم أصحاب الثلث.
"مسائل ابن هانئ" (1369)، ونقلها عبد اللَّه عن أبيه "مسائل عبد اللَّه" (1388)

نقل المروذي عنه فيمن أوصى بثلثه في أبواب البر: يجزأ ثلاثة أجزاء: جزءًا في الجهاد، وجزءًا يتصدق به في قرابته، وجزءًا في الحج.
"المبدع" 6/ 39 - 40، "معونة أولي النهى" 7/ 434

الصفحة 41