كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 10)

قال: مَا أَعْلَمُه إلَّا جائزًا.
قال إسحاق: جائز بلا شك، وله ثنياه.
"مسائل الكوسج" (3209)

قال مهنا: سألت أحمد رحمه اللَّهُ عن رجل زوج أمته، فقالت: قد حبلت فقال لها مولاها: ما في بطنك حر، ولم تكن حاملًا.
قال: لا يعتق.
فأعدت عليه القول مرة أخرى، فقال: لا يكون شيء، إنما أراد ما في بطنها، فلم يكن شيء.
"المغني" 14/ 557

قال المروذي: وسئل أبو عبد اللَّه عن رجل أعتق عبدًا له، واستثنى خدمته شهرًا، فقال: جائز.
"المغني" 14/ 557

الصفحة 410