قال: لا بَأسَ به.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (3127)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَنْ ملكَ ذا رحم محرم فهو حُرٌّ؟
قال أحمد: إذا قال: ذا رحم محرم، أرجو أنْ يُعتَقَ عليه.
قال إسحاق: كلَّما ملكَ ذَا رحم محرم فهو حرٌّ، وإنْ لم يعتقه، فأمَّا ذوو الرحم فلا يُعتقون إلَّا أنْ يعتقهم.
"مسائل الكوسج" (3210)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَا المَحْرَمُ؟
قال: ما حرُمَ عليكَ نكاحُه.
قُلْتُ: مَن كان رجلًا؟ فلو كانتِ امرأة بتلك المنزلةِ له حرمَ عليك نكاحها؟
قال: نعم، وأمَّا مَا يروى عن عمرَ -رضي اللَّه عنه-: ذا رحم محرم (¬1).
قال: والمحرمُ من النسب والصهر يحرم في النكِاح، إلَّا في العتقِ.
قال إسحاق: كما قال في الأصهارِ، يحرم النِّكَاح، ولا يعتقونَ بالملك.
"مسائل الكوسج" (3211)
قال صالح: الرجل يملك ذا رحم محرم؟
قال: فيها اختلاف.
"مسائل صالح" (3211)
¬__________
(¬1) رواه عبد الرزاق 9/ 183 (16856)، وابن أبي شيبة 4/ 281 (20072)، وأبو داود (3950)، والنسائي في "الكبرى" 3/ 174 (4906 - 4911) من طرق عنه.