كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 10)

وإن كان الميتُ قد جعل ذلك إلى المُعطِي أنْ يعملَ برأيه فهو الأمرُ الواضحُ الذي لا يشوبه ريبة.
"مسائل الكوسج" (3093)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجل أوصى لأناسٍ سماهم، وأوصى للمساكين، أيعطى هؤلاء المسمَّون؟
قال: لا.
"مسائل الكوسج" (3405)

قال صالح: الرجل يوصي لأهل بيته أو لقرابته أو لجنسه، من هم؟ فإن مات بعضهم بعد الميت قبل أن تقسم الوصية، أيكون له وصية؟
قال: أما القرابة: فلا يجاز بهم أربعة آباء؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قسم سهم ذي القربى في بني هاشم وبني المطلب ولم يعدُ به هؤلاء، وقد وجب لكل من أوصى له إذا كان حيًّا يوم يوصي له.
"مسائل صالح" (683)

قال أبو دواد: سمعت أحمد سُئل عن رجل أوصى بثلثه في المساكين وله أقارب محاويج؟
قال: إن لم يوصِ لهم شيء ولم يرثوا به يبدأ بهم، هم أحق.
"مسائل أبي داود" (1393)

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن النصراني يوصي بثلثه للفقراء المسلمين، أيعطى إخواتهُ وهم فقراء؟
قال: أحمد: نعم هم أحقُّ، يعطون خمسين درهمًا يُزادون. أي: كل واحد.
"مسائل أبي داود" (1394)

الصفحة 43