كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 10)

نصيبهم منها، فإن لم يدع شيئًا إلا هذِه الأمة لزم هؤلاء سهمهم ويوفون أولئك.
"الروايتين والوجهين" 3/ 110

2054 - رابعًا: الاستيلاد
قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: إذا تزوج الحر الأمة، رُق نصفه، وذلك أن ولده يصيرون عبيدًا، وإذا تزوج العبد الحرة عتق نصفه؛ وذلك أن ولده أحرار.
"مسائل ابن هانئ" (1073)

قال الجوزجاني: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: إذا تزوج الحر الأمة فأولاده عبيد، وإذا تزوج العبد الحرة فأولاده أحرار.
"الطبقات" 2/ 330

2055 - فداء العربي لأولاده إِذا تزوج الأمة
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال عمر رحمه اللَّهُ في العربي يتزوجُ الأمة فولده لا يسترقون يفديهم (¬1).
قال أحمد: لا أقول في العربي شيئًا قد اختلفوا فيه. فذكرَ حديثَ بني المصطلق حين أعتقهم النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- (¬2)، وذكر حديث عائشة -رضي اللَّه عنها-: كان عليها
¬__________
(¬1) أورده ابن حزم في "المحلى" 8/ 138، وعزاه إلى سعيد بن منصور.
(¬2) رواه الإمام أحمد 6/ 277، وأبو داود (3931) من حديث عائشة مطولًا. صححه الألباني في "الإرواء" (1212).

الصفحة 430

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text