كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 10)

نصيبهم منها، فإن لم يدع شيئًا إلا هذِه الأمة لزم هؤلاء سهمهم ويوفون أولئك.
"الروايتين والوجهين" 3/ 110

2054 - رابعًا: الاستيلاد
قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: إذا تزوج الحر الأمة، رُق نصفه، وذلك أن ولده يصيرون عبيدًا، وإذا تزوج العبد الحرة عتق نصفه؛ وذلك أن ولده أحرار.
"مسائل ابن هانئ" (1073)

قال الجوزجاني: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: إذا تزوج الحر الأمة فأولاده عبيد، وإذا تزوج العبد الحرة فأولاده أحرار.
"الطبقات" 2/ 330

2055 - فداء العربي لأولاده إِذا تزوج الأمة
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال عمر رحمه اللَّهُ في العربي يتزوجُ الأمة فولده لا يسترقون يفديهم (¬1).
قال أحمد: لا أقول في العربي شيئًا قد اختلفوا فيه. فذكرَ حديثَ بني المصطلق حين أعتقهم النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- (¬2)، وذكر حديث عائشة -رضي اللَّه عنها-: كان عليها
¬__________
(¬1) أورده ابن حزم في "المحلى" 8/ 138، وعزاه إلى سعيد بن منصور.
(¬2) رواه الإمام أحمد 6/ 277، وأبو داود (3931) من حديث عائشة مطولًا. صححه الألباني في "الإرواء" (1212).

الصفحة 430