كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 10)

2056 - امرأة أحلت جاريتها لابنها فوطئها
قال إسحاق بن منصور: سُئل الإمام أحمد رحمهُ اللَّه تعالى عن امرأةٍ أحلتْ جاريتها لابنِهَا فوطئها؟
قال: إذا وطئها فقدِ اسْتهلَكها.
قيل: فإنها أعتقتها.
قال: لا أدري.
قال إسحاق: إذا وطئها مرةً فحملَتْ فهو استهلاك، فأمَّا إذا وطئها فلم تحملْ فَعتقها جائزٌ.
"مسائل الكوسج" (1220)

الصفحة 432

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text