كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 10)

باب المكاتبة
2057 - حكم عقد المكاتبة
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: للرجلِ أنْ يمنعَ غلامَه مِنَ الكتابةِ إذَا أرادَ ذلك؟
قال أحمد: نعم، إِذَا كان رجل ليس له حرفةٌ ولا كسب.
قال إسحاق: كما قال؛ لما قال اللَّهُ عز وجل: {فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} [النور: 33] فَفَسَّروه على المالِ والحرفةِ، فأمَّا إذا لم يكن له ذلك فله أن لا يفعلَ.
"مسائل الكوسج" (3121)

الصفحة 433

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text