كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 10)

2078 - إذا مات المكاتب قبل الأداء
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المكاتبُ عبدٌ ما بقي عليه شيءٌ؟
قال: نعم.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (3129)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المكاتبُ إذَا مَاتَ وتركَ وفاءً لكتابتِهِ؟
قال: هُوَ عبدٌ، مالُه لسَيدِهِ.
قال إسحاق: الذي نختارُ مِن ذلك مَا قال عليٌّ -رضي اللَّه عنه-: يؤدي مَا بقي مِن مكاتبتِه، فيكون حُرًّا، وما بقي لورثتِه، حديث سماك (¬1).
"مسائل الكوسج" (3130)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قومٌ ورثوا مكاتبًا رجالًا ونساءً، فماتَ المكاتبُ وقد بقي عليه من مكاتبتِهِ شيءٌ.
قال: ما بقي مِنَ المكاتبةِ فهو بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإنْ كان في المالِ فضل عن بقيةِ كتابتِه فهو للرجالِ دون النساءِ.
قُلْتُ: فَلِمَ لا يكونُ كأنَّه مَاتَ عبدٌ لهم فورثوه؟
قال: هذا أيضًا قولٌ، وأمَّا أنا فأذهبُ إلى ذلكَ.
قال إسحاق: الذي نختارُ من ذلك ما قال الأول.
"مسائل الكوسج" (3154)

قال صالح: وقال في مكاتب مات وترك مالًا، وترك فيه أكثر من مكاتبته، قال: إذا مات يوم مات ولم يؤد بقية مكاتبته فما ترك من شيء
¬__________
(¬1) رواه عبد الرزاق 8/ 394 (15668)، وابن أبي شيبة 4/ 407 (21504).

الصفحة 448