كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 10)

قال ابن هانئ: قال أبو عبد اللَّه: وتكون هذِه الوصية على ما كان يصل أهل بيته من قبل أبيه.
"مسائل ابن هانئ" (1394)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يوصي لأهل بيت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بثلث ماله. من أهل بيته؟
قال: سُئِلَ زيد بن أرقم، عن أهل بيته -يعني: النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: آل علي، وآل العباس، وآل عقيل، وآل جعفر، رحمة اللَّه عليهم أجمعين (¬1).
"مسائل ابن هانئ" (1393)

قال ابن هانئ: وسألته عن رجل أوصى بثلث ماله في قرابته، من يدخل في القرابة؟
قال: القرابة هكذا أيضا، ولكن لا يجاوز بها أربعة آباء.
والحجة في الأربعة آباء: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قسم سهم ذي القربى في بني هاشم، وبني المطلب، وولد عبد مناف (¬2)، ولم يجز به عبد مناف، وقد كان له قرابة غيرها، ولا من قريش.
"مسائل ابن هانئ" (1395)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل مات وأوصى أن يخرج ثلث جميع ما يخلف، فكفر عنه خمسين يمينًا، ما يكفي المساكين غداءهم وعشاءهم.
قال: أعجب إلى أن يغديهم ويعشيّهم، كما أوصى في أبواب: تحمل على الخيل في سبيل اللَّه، والمساكين، وإن كان له جيران محتاجون أعطوا، وما أشبه هذا.
"مسائل عبد اللَّه" (1392)
¬__________
(¬1) رواه الإمام أحمد 4/ 366، ومسلم (2408).
(¬2) رواه الإمام أحمد 4/ 81، والبخاري (3140) من حديث جبير بن مطعم.

الصفحة 45