كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 10) قال: شهادتهما جَائزةٌ للعبدِ على صاحبهما، ويشاركُها فيما أُخِذَ من المال، وليس على العبدِ شيءٌ. قال أحمد: هُوَ كما قال. قال إسحاق: نعم. "مسائل الكوسج" (3115) الصفحة 451