كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 10)
قال: شهادتهما جَائزةٌ للعبدِ على صاحبهما، ويشاركُها فيما أُخِذَ من المال، وليس على العبدِ شيءٌ.
قال أحمد: هُوَ كما قال.
قال إسحاق: نعم.
"مسائل الكوسج" (3115)
الصفحة 451
640