كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 10)

باب الولاء
2082 - الولاء لمن أعتق، وإن مات فلورثته من بعده، وذكرهر من يرث ومن لا يرث منهم
قال إسحاق بن منصور: أخبرنا أحمدُ قال: حَدَّثنَا هشيم قال: أخبرنا يونس، عن الحسنِ في رجلٍ أعتق مملوكًا له عن أبيه قال: قال الحسن: ولاؤه لجميعِ ورثةِ أبيه (¬1).
قال أحمد: الولاءُ له على حديثِ إياسٍ (¬2).
قال إسحاق: الولاءُ له؛ لأنَّه هو المتطوعُ بالعتقِ.
"مسائل الكوسج" (2997)

قال إسحاق ابن منصور: أخبرنا أحمد قال: حَدَّثنَا وكيع، عن سفيان، عن قيس بن مسلم، عن أبي مالك قال: أمت المعتق الأول، فانظر من يرثه، فله ولاء مولاه (¬3).
قال أحمد: هذا للكبر.
قال إسحاق: أقولُ: الولاءُ لمن أحرز الميراث.
"مسائل الكوسج" (2988)

قال إسحاق بن منصور: أخبرنا أحمدُ قال: ثنا معاذ -يعني: ابن معاذ-
¬__________
(¬1) لم أقف عليه بلفظه.
(¬2) رواه ابن أبي شيبة 2/ 294 (31516) عن إياس بن معاوية بن قرة في امرأة أعتقت غلامًا لها ثم ماتت وتركت أباها وابنها، فقال: الولاء لولدها ما بقي منهم.
(¬3) رواه ابن أبي شيبة 6/ 298 (31556) بنحوه عن وكيع به. ووقع في "المطبوع": (عمران بن مسلم) بدل (قيس بن مسلم).

الصفحة 452