كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 10)

قال أحمد: جيدٌ، إذا أذنوا له فكأَنَّهم هم المعتقونَ، الولاءُ لهم.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (3175)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال إبراهيم في عبدٍ وابنه، أعتقَ هذا قوم وأعتق هذا قوم: يتوارثان بالأرحامِ، والعقل على العصبة الذي أعتق (¬1).
قال أحمد: جيدٌ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (3176)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ عن رجلٍ عليه رقبة، فقال لرجلٍ: أعتقْ عَنِّي. قَال: الولاءُ للذي أعتقَ. قُلْتُ: وإنْ لم يأخذْ ثمنه مِنَ الذي أمرَه؟ قَال: نعم، وإنْ لم يأخذْ ثمنَه.
قال أحمد: جيدٌ.
قال إسحاق: كما قال؛ لأنَّ عتقه وأمره سواء، والولاءُ لا يثبتُ بأداءِ الثمنِ ولا بتأخيرِهِ.
"مسائل الكوسج" (3182)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قومٌ وَرِثوا مكاتبًا رجال ونساء، فَأعْتَقوه، لِمَنْ ولاؤه؟
قال: هذا مثلُ ذلك، الولاءُ للرجالِ دون النساءِ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (3233)
¬__________
(¬1) رواه ابن أبي شيبة 5/ 418 (27575).

الصفحة 457