نقل حنبل وابن الحكم عنه: والولاء يورث كما يورث المال؛ لكن يختص بالعصبة.
"الفروع" 5/ 67، "المبدع" 6/ 282، "الإنصاف" 18/ 442
2083 - ثبوت الولاء للمعتق عتقًا واجبًا
نقل الميموني، وأحمد بن هاشم فيمن أعتق عبدًا عتقًا واجبًا، هل يثبت له الولاء؟
قال: لا يعتق من زكاته.
ونقل مهنا وأبو طالب عنه: إذا أعتق في الكفارة؛ يرثه بالولاء.
"الروايتين والوجهين" 2/ 59
2084 - ولاء العبد المعتق عن الغير بإذنه بلا عوض
نقل مهنا عنه: الولاء للمعتق.
"الروايتين والوجهين" 2/ 60
2085 - من أسلم على يدي رجل، لمن ولاءه؟
قال إسحاق بن منصور: أخبرنَا أحمدُ قال: حَدَّثنَا أسباط قال: حَدَّثنَا مطرف، عن عامرٍ أنَّهُ سُئِلَ عنِ الرجلِ يسلمُ على يدي الرجلِ، قال: لا ولاء إلا لذي نعمةٍ، إذا أَسْلم فماتَ ورثه المسلمون، وإنْ جنى جنايةً فعقلُه على المسلمينَ، وإنْ أوصى فأحاطَتْ وصية بمالِه كلِّه فهو جائزٌ (¬1).
¬__________
(¬1) رواه سعيد بن منصور 1/ 79 (206)، وابن أبي شيبة 6/ 300 (31578) عنه.