كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 10)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل أوصى أن يفرق من ثلثه في جيرانه، فما حدّ الجوار عندك؟
فقال: حدّ الجوار ثلاثون دارًا حول دارك، وأشار بيده وأدارها، ورواه الأوزاعي عن الزهري، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (¬1): هذا من حديث الوليد ابن مسلم.
"مسائل عبد اللَّه" (1393)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي وقد سُئِلَ عن رجل أوصى بثلثه لقرابته: من قرابته؟
قال: إن كان يصل قرابته من قبل أبيه ومن قبل أمه فإنهم جميعًا يدخلون في الوصية، وإن كان لا يصل قرابته من قبل أمه فقرابته من قبل أبيه، لا يجاوز بالقرابة أربعة آباء.
وقال: إذا أوصى بثلثه لأهل بيته فهم مثل هؤلاء عنده أيضا.
"مسائل عبد اللَّه" (9397)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل أوصى أن يتصدق عنه بصدقة في الأمصار، وقد كان ربما تصدق في حياته على قوم في ربض الأمصار؟
فقال: يتصدق في ربض الأمصار.
"مسائل عبد اللَّه" (1405)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل أوصى بصدقة في أطراف بغداد، وقد كان ربما تصدق في بعض الأرباض وهو حي؟
فقال: يتصدق عنه في أبواب بغداد كلها.
"مسائل عبد اللَّه" (1406)
¬__________
(¬1) روى أبو داود في "المراسيل" (350) عن الأوزاعي، عن يونس، عن ابن شهاب الزهري مرفوعًا: "الساكن من أربعين دارًا جار".

الصفحة 46