كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 10)

قال: قال عمر -رضي اللَّه عنه-: هو حر ولك ولاؤه، وعلينا نفقته (¬1).
قُلْتُ: فإنك تجبن في الولاء؟
قال: إي لعمري، قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ" (¬2).
قال إسحاق: هو كما قال عمر رحمه اللَّه.
"مسائل الكوسج" (3202)

قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: اللقيط حرٌّ، وليس ولاؤه لأحد حتى يستبين لمن هو؛ فإنه لا يخلو من أن يكون إمَّا عبدًا وإمَّا حرًا، وقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الْوَلَاءَ لِمَنْ أعْتَقَ".
"مسائل أبي داود" (1420)

2087 - مال السائبة (¬3) وولاؤه وميراثه، لمن يكون؟
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: السائبة أين يضعُ ماله؟
قال: يضعُ مَالَه حيثُ شَاءَ؛ قال عمر -رضي اللَّه عنه-: السائبة والصدقة ليومهما (¬4).
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (3168)
¬__________
(¬1) رواه الإمام أحمد 6/ 42، والبخاري (456)، ومسلم (1504) من حديث عائشة.
(¬2) علقه البخاري جزمًا قبل الرواية (6751)، رواه عبد الرزاق 7/ 452 (13848)، وابن أبي شيبة 6/ 298 (31560).
(¬3) السائبة: هو أن يقول الرجل لعبده: أنت سائبة ولا يكون ولاؤه له.
(¬4) رواه عبد الرزاق 9/ 27 - 28 (1629)، وابن أبي شيبة 6/ 285 (31420)، والدارمي 4/ 2003 (3161).

الصفحة 467