كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 10)

قال إسحاق: الولاءُ لحمة كالنسبِ، ليسَ لَهُ أَنْ ينتقلَ أذنُوا له أو لا.
"مسائل الكوسج" (3169)

قال صالح: وقال: الولاء أذهب إلى أن لا يباع ولا يوهب.
"مسائل صالح" (115)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن بيع الولاء وعن هبته؟
فقال: أذهب فيه إلى أنه لا يباع ولا يوهب.
"مسائل ابن هانئ" (1437)

قال عبد اللَّه: قلت لأبي: تذهب إلى حديث عمرو بن دينار أن ميمونة وهبت ولاء سليمان بن يسار لابن عباس (¬1)؟ . فقال أبي: لا.
وقال أبي: ابن عباس روى عنه عطاء، عن ابن عباس: الولاء لا يباع ولا يوهب (¬2)، وكرهه ابن مسعود، وجابر (¬3).
"مسائل عبد اللَّه" (1076)

2090 - المملوك يعتق وله مال، لمن ماله؟
قال إسحاق بن منصور: سُئل أحمدُ عَنِ الرجلِ يعتقُ عبدَه وله مالٌ؟
قال: ماله للسيدِ، إنما روى أيوب، عن نافعٍ أنَّ ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- أعتقَ غلامًا له وله مال فلم يعرضْ لمالِه إنما تركه له ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- (¬4)،
¬__________
(¬1) رواه ابن أبي شيبة 6/ 303 (31608).
(¬2) رواه عبد الرزاق 9/ 4 (16145)، وابن أبي شيبة 6/ 302 (31602).
(¬3) رواه عبد الرزاق 9/ 4 (16142 - 16143) عنهما.
(¬4) رواه عبد الرزاق 8/ 381 (15615).

الصفحة 472