كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 10)

فصل ما للسيد من أم الولد
2094 - بيع أمهات الأولاد
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: بيعُ أمهات الأولادِ؟
قال: لا يعجبني بيعهن، واحتجَّ بحديثِ عمرو بن العاص -رضي اللَّه عنه-: لا تلبسوا علينا سنةَ نبينا -صلى اللَّه عليه وسلم-، عدةُ أمِّ الولدْ أربعة أشهر وعشر (¬1).
قال إسحاق: لا يُبَعْنَ أبدًا؛ لما دخل العتاقة فيهن، واختلط اللحمُ باللحمِ، والدم بالدم، فإنْ باعَهَا فالبيعُ فاسدٌ.
"مسائل الكوسج" (1033)

قال صالح: وسألته عن حر تحته أمة، فولدت منه أولادًا، ثم اشتراها، أله أن يبيعها؟
قال: نعم، ما لم تكن ولدت في ملكه.
"مسائل صالح" (260)

قال ابن هانئ: وسألته عن حرّ تحته مملوكة، فولدت منه ثم اشتراها أجائز له بيعها؟
قال: نعم، ما لم تكن ولدت له في ملكه.
"مسائل ابن هانئ" (1075)
¬__________
(¬1) رواه الإمام أحمد 4/ 203، وأبو داود (2308)، وابن ماجه (2083)، وأبو يعلى (7349)، والدارقطني 3/ 309 وقال: قبيصة لم يسمع من عمرو، وصححه الحاكم 2/ 209، ونقل البيهقي 7/ 448 بعد أن ساق الحديث من طريق عبد اللَّه بن أحمد بن حنبل، قال أبي: هذا حديث منكر. وقد نقل ابن قدامة عن جماعة تضعيف الإمام أحمد للحديث. انظر: "المغني" 11/ 263، وصححه الألباني في "الإرواء" (2141).

الصفحة 479