كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 10)

قال: سمّاهم؟
قلت: لا.
قال: فلا يعطى اليهودي والنصراني ويعطى المسلمون.
قلت: فإن سمّاهم اليهودي والنصراني؟ قال زكريا بن يحيى: قال: إذا سمّاهم نعم.
"أحكام أهل الملل" للخلال 1/ 307 (648 - 649)

ونقل حرب عنه، وقد سُئل عن رجل أوصى لأرامل بني فلان، فقال: قد اختلف الناس فيها، فقال قوم: هو للرجال والنساء والذي يعرف في كلام الناس أن الأرامل النساء.
"المغني" 8/ 452

قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يُسأل عن رجل أوصى بألف درهم في السبيل، أيجعل في الحج منها شيء؟
فقال: لا، إنما يعرف الناس السبيل الغزو.
"المغني" 8/ 579

قال يعقوب بن بختان: سئل أحمد عن رجل مات، فقال: ضيعتي التي بالثغر لموالي الذين بالثغر، وضيعتي التي ببغداد لموالي الذين ببغداد وأولادهم؛ فلمن بالثغر أن يأخذوا من هذِه الضيعة التي ههنا؟
قال: لا، قد أفرد هذِه من هذِه.
فقيل له: فقدم بعض من بالثغر إلى ههنا، وخرج من ههنا بعضهم إلى ثم وقد أبرت النخل؛ ألهم فيها شيء؟
قال: لا.
فقيل: فإن ولد لأحدهم ولد بعد ما أبرت؟

الصفحة 48