كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 10)

فقال: وهذا أيضًا شبيه بهذا.
"تقرير القواعد" 2/ 217

وقال في رواية أحمد بن الحسين بن حسان فيمن أوصى أن يتصدق في سكة فلان بكذا وكذا، فسكنها قوم بعد موت الموصي.
قال: إنما كانت الوصية للذين كانوا.
ثم قال: ما أدري كيف هذا؟
قيل: فيشبه هذا الكورة.
قال: لا، الكورة وكثرة أهلها خلاف هذا المعنى، ينزل قوم ويخرج قوم يقسم بينهم.
"تقرير القواعد" 2/ 440

قال أحمد في رواية ابن القاسم: إذا قال: لأهل بيتي أو قرابتي، فهو على ما يُعرف من مذهب الرجل إن كان يصل عمته وخالته.
ونقل سندي نحوه.
"تقرير القواعد" 2/ 566

رابعًا: الموصى به، وما جاء في شروط صحته
1861 - الوصية بالمنافع
نقل مهنا عنه فيمن أوصى بخدمة عبد أو ظهر دابة تركب أو بدار تُسكن.
فقال: الدار لا بأس بها، وأكره العبد والدابة؛ لأنهما يموتان.
"تقرير القواعد" 2/ 285، "معونة أولي النهى" 7/ 478

الصفحة 49