كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 10)

2104 - الخُطبة عند الخِطبة والعقد للنكاح
قال حرب بن إسماعيل قال: قلت لأحمد: فيجب أن تكون خطبة النكاح مثل قول ابن مسعود (¬1)؟ فوسع في ذلك.
"مسائل حرب" ص 44

قال الخلال: حدثنا أبو سليمان إمام طرسوس، قال: كان الإمام أحمد بن حنبل، إذا حضر عقد نكاح، فلم يخطب فيه بخطبة عبد اللَّه بن مسعود (¬2) قام وتركهم. وهذا كان من أبي عبد اللَّه على طريق المبالغة في استحبابها، لا على الإيجاب لها.
"المغني" 9/ 465 - 466، "معونة أولي النهى" 9/ 36

2105 - إعلان النكاح، وضرب الدف عليه
قال إسحاق بن منصور: قلتُ: نكاحُ السر ما هو؟
قال: ألا يظهروه وإن تزوجا بالأولياء. قال إسحاق: كذا هو.
"مسائل الكوسج" (1077)
¬__________
(¬1) يعني حديثه في خطبة الحاجة التي علمهم إياها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- رواه الإمام أحمد 1/ 392، 393، وأبو داود (2118)، والترمذي (1105)، والنسائي 3/ 104، وابن ماجه (1892) حسنه الترمذي، وصححه الألباني في "صحيح أبو داود" (1844).
(¬2) يعني حديث خطبة الحاجة. رواه الإمام أحمد 1/ 392، وأبو داود (2118)، والترمذي (1105) والنسائي 3/ 104، وابن ماجه (1892).
وقال الترمذي: حديث حسن. وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (1844) وأفرده في رسالة خاصة مطبوعة باسم خطبة الحاجة التي كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يعلمها أصحابه.

الصفحة 492