كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 10)

باب ما جاء في أركان النكاح وشروط صحته
أولًا: الولي
2106 - لا نكاح إلا بولي
قال صالح: وسألته عن رجل تزوج امرأة بشهود بغير ولي؟
قال: لا يجوز.
"مسائل صالح" (410)

قال صالح: سألته عن رجل اغتصب جارية بكرًا لها أب وإخوة، فقال لها: اجعلي أمرك إلى حتى أتزوجك، فخرج ثم دخل إليها، فقال: قد تزوجتك وأشهدت، ولم يدخل عليها شهودًا، ثم وطئها؟
قال: أرى أن يفرق بينهما، ويضرب، وينكل به، ويطاف به.
"مسائل صالح" (602)

قال حرب: سمعت إسحاق، قال: أخبرني سفيان، عن عبد الملك، عن ابن المبارك؛ أنه قال: لا نكاح إلا بولي، وأرى أن يفرق بينهما.
قيل له: فما تقول إن ماتا، يتوارثان؟ أو طلقها، أيقع عليها طلاقه؟
قال: أما في القياس فلا ميراث، ولا طلاق، ولكني أجبن.
"مسائل حرب" ص 121

قال حرب: قيل لأحمد: حديث سليمان بن موسى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، عن النبي عليه السلام "أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ وَلِيِّ

الصفحة 495

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text