قال: لا أعلم شيئًا يصح عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حديث أبي موسى يضطربون فيه، شعبة يقول: عن أبي بردة، وإسرائيل يقول: عن أبي موسى. قلت: سفيان يقوله عن أبي بردة؟
قال: نعم، فلم يصححه، قال: ولكنه يروى عن عمر بإسناد صحيح (¬1)، وعن ابن عباس أنه لا يجوز النكاح إلا بولي (¬2)، قال: فأنا أذهب إليه.
"مسائل حرب" ص 463
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول في رجل تزوج امرأة بشهود بغير ولي، قال: لا يجوز.
"مسائل عبد اللَّه" (1179)
قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا حصين عن بكر بن عبد اللَّه قال: كتب عمر بن الخطاب إلى الأمصار: أيما امرأة تزوجت
¬__________
= ورواه الحاكم 2/ 170 بأسانيد كثيرة موصولًا ثم قال: هذِه الأسانيد كلها صحيحة. وانظر: "الإرواء" (1839).
(¬1) رواه الشافعي في "مسنده" 2/ 12 (21)، وعبد الرزاق 6/ 198 (10485) وابن أبي شيبة 3/ 440 (15914) سعيد بن منصور في "سننه" 1/ 158 (575) عن سفيان ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عبد الرحمن بن معبد أن عمر بن الخطاب رد نكاح امرأة نكحت بغير ولي.
وروى ابن شيبة 3/ 441 (15915) عن حفص، عن ليث، عن طاوس، عن عمر قال: لا نكاح إلا بولي. والشافعي في "مسنده" 2/ 12 (22).
(¬2) رواه عبد الرزاق 6/ 198 (10483) وسعيد بن منصور في "سننه" 1/ 154 (553)، وابن أبي شيبة 3/ 441 (15917)، والبيهقي 7/ 112 موقوفًا على ابن عباس. ويروى عنه مرفوعًا، رواه الإمام أحمد 1/ 250، وابن ماجه (1880) وأعل بالموقوف. وانظر: "الإرواء" (1839).