كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 10)

1862 - جهالة الموصى به
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ أوصى لرجلٍ بعبدٍ، ولم يسمه، وَلَهُ رقيقٌ؟
قال: يُعطى أحسنهم.
قال إسحاق: كمَا قال.
"مسائل الكوسج" (3059)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ عن رجلٍ قال في مرضِه: أعطوا فُلانًا مِن أَحَدِ كيسَي مائة درهمٍ، ولم يكنْ في أحدِ كيسيه شيءٌ. قال: يُعطى مائة درهم من أحدهما.
قال أحمد: يُعطى مائة درهم، إنما ثبتت لهذا الوصيةُ، ما أبالي في أي الكيسينِ كان.
قال إسحاق: كمَا قال.
"مسائل الكوسج" (3067)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئل سفيان عن رجلٍ أوصى، فقال: أعتقوا عَنِّي أحدَ عبديّ هذينِ. قال: يعتقُ أحدهما.
قال أحمد: يعتق أحدهما، ولكن إن تشاحا في العتق يقرعُ بينهما.
قال إسحاق: كمَا قال.
قُلْتُ: قيل لسفيان: فَاِنْ أبى الورثةُ قال: يجبرون عَلَى ذلك؟ قال: نعم.
قال أحمد: نعم، مَنْ يَشكُّ في ذا؟ !
قُلْتُ: قيلَ لسفيان: أَلَهُم أن يعتقوا أرذلهما؟ قال: نعم.
قال أحمد: قد وجبَ العتقُ لأحدِهما، فإذا تشاحا أقرع بينهما.

الصفحة 50