كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 10)

قيل لأبي وأنا أسمع: فإن زوجه مولاه، بيد من الطلاق؟
قال: بيد المملوك.
"مسائل عبد اللَّه" (1212)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: نكاح العبد لا يجوز إلا بإذن السيد.
"مسائل عبد اللَّه" (1214)

قال حنبل: ذكرت هذا الحديث "أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَهُوَ عَاهِرٌ" لأبي عبد اللَّه، فقال: هذا حديث منكر.
وقال في موضع آخر: ولا مهر لها إذا تزوجها العبد بغير إذن سيده.
"المغني" 9/ 436 - 437

قال حنبل: قال في العبد إذا تزوج بغير إذن سيده، ثم علم السيد بذلك: فإن شاء يطلق عليه، فالطلاق بيد السيد، وإذا أذن له في التزويج فالطلاق بيد العبد.
"زاد المعاد" 5/ 157

2110 - أصناف الأولياء وترتيبهم
قال إسحاق بن منصور: قلت: قول عليٍّ -رضي اللَّه عنه-: لا نكاح إلا بولي، فإذا بلغ النساء نص الحقاق (¬1) فالعصبة أولى (¬2).
قال الإمام أحمد -رضي اللَّه عنه-: العصبة أولى أن تزوجها.
قال إسحاق: يقول: إذا بلغت المرأةُ أن توطأ فحينئذ العصبةُ أولى
¬__________
(¬1) النص: أقصى الشيء وغايته، ونص الحقاق: بلوغ العقل، تشبيهًا بالحقاق من الإبل؛ وهو ما كبر ودخل في السنة الرابعة، وعند ذلك يُتمكن من ركوبه وتحميله.
(¬2) رواه عبد الرزاق 6/ 196 (10476)، والبيهقي 7/ 121.

الصفحة 506