كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 10)

بتزويجها، وقبل ذلك لا ينبغي للعصبة أن يزوجوا، إنما ذلك للأب قبل أن تدرك.
"مسائل الكوسج" (859)

قال إسحاق بن منصور: قلت: كان يقال: الفروج إلى العصبة، والأموالُ إلى الأوصياء.
قال أحمد: جيد. قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (869)

قال إسحاق بن منصور: قلت: من أحق بالمرأة أن يزوجها؟
قال أحمد: أبوها، ثم الابن، ثم الأخ، ثم ابن أخيها، ثم عمها. فإن اجتمع الأخ والجد كان الجد أعجب إلي، أو الابن فالابن أعجب إلي.
قال إسحاق: كله كما قال، إلا أن الابن أولى. قال: ثم الأب، وإن كان أخ لأب وأخ لأب وأم، أو ابن عم للأب والأم وابن عم لأبٍ، فزوج الذي للأب، فقد أخطأ إذا لم يدع حتى يلي ذلك أقربهما منها، ولكن لا يرد فعله إذا كان زوجها من كفؤ؛ لما قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إِذَا أَنْكَحَ الوَلِيَّانِ فالنكاح لِلْأَوَّلِ" (¬1) وكل من وصفنا أولياء، فإن كان أحدهما
¬__________
(¬1) رواه الإمام أحمد 5/ 8، وأبو داود (2088)، والترمذي (1110)، والنسائي 7/ 313 - 314، والطبراني (6842)، والحاكم 2/ 175، والبيهقي 7/ 140، 141 من رواية الحسن عن سمرة مرفوعًا.
ورواه الإمام أحمد 4/ 149، والبيهقي 7/ 139 من رواية الحسن عن عقبة بن عامر، وقد قال ابن المديني: لم يسمع الحسن من عقبة بن عامر شيئًا، وقد عنعنه الحسن، والحديث حسنه الترمذي، وصححه الحاكم، وأبو زرعة وأبو حاتم كما في "تلخيص الحبير" 3/ 165 والعمل عليه عند أهل العلم كما قال الترمذي، وضعفه الألباني في "الإرواء" (1853).

الصفحة 507