كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 10)

قال ابن هانئ: وسئل عن: المرأة تكون بين ظهراني القوم، ليس لها ولي، ولا أحد من الناس، ترى أن يزوجها رجل منهم إذا هي طلبت ذلك؟
قال: إذا لم يعلم لها ولي ولا زوجٌ زوَّجَها السلطان القاضي، السلطان هو الذي يزوج.
"مسائل ابن هانئ" (1031)

قال حرب: قلت لأحمد: فالأمير أحق أو القاضي؟
قال: القاضي أحق؛ لأنه إليه الفروج والأحكام.
وسمعت أحمد مرة أخرى يقول: القاضي يزوج، ولا يزوج الولي.
"مسائل حرب" ص 23

قال حرب: قلت لأحمد: فالأب أحق أم الابن؟
قال: الأب أحب إلي.
قلت: ثم الابن؟
قال: نعم.
"مسائل حرب" ص 25

قال حرب: سئل أحمد عن امرأة لها أخ من أب وأم، وأخ من أب، من أحق بتزويجها؟
قال: هما في الولاية سواء، وليس هذا مثل الميراث.
"مسائل حرب" ص 30

قال عبد اللَّه: قيل لأبي وأنا أسمع: الأمير أحق أن يزوج أمِ القاضي؟ قال: القاضي، لأن إليه الفروج والأحكام.
"مسائل عبد اللَّه" (1180)

الصفحة 509