كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 10)

قال إسحاق: كما قال أحمد.
"مسائل الكوسج" (3069)

قال ابن هانئ: أمرأة أوصت أن يعتق عنها. ولم تسم رجلًا ولا امرأة؟
قال: لا يبالي ما أعتقت.
"مسائل ابن هانئ" (3188)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يوصي عند موته أنه يعطي فلانًا أو فلانًا من ثلثي والمساكين. من كم يقسم؟
قال أبي: إذا قال الرجل: يعطى فلان وفلان والمساكين من ثلثي. فهذا لم يبين ما يعطون من الثلث. فالذي نذهب إليه أن الورثة يعطون من ذلك ما طابت به أنفسهم، إلا أن يقول: ثلثي لفلان، ولفلان، والمساكين، فيقتسمون الثلث على ثلاثة أسهم، أو على الأربعة إن قال: لفلان، وفلان، وفلان، والمساكين.
"مسائل عبد اللَّه" (1386)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل أوصى أن يعطى قوم، فقراء أهله؟ قال: يعطون على قدر حاجتهم، يقول: من كان أضعف يعطى على قدر ضعفه.
"مسائل عبد اللَّه" (1395)

1863 - قدر الوصية
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد بن حنبل -رضي اللَّه عنه-: بكم يوصي الرَّجلُ عندَ موتِهِ؟
قال: يُوصي بالثلثِ.

الصفحة 51