نقل أبو الحارث في امرأة زوجتْ أمَتَها بنفسها: لم يجز، هذا النكاح باطل، قال أبو هريرة: لا تُنكِح المرأة نفسها، ولا تُنكِح من سواها (¬1).
ونقل بكر بن محمد عن أبيه عنه: إذا كان للمرأة جارية قنٌّ فأرادت أن تزوجها؛ جعلت أمرها إلى رجل يزوجها؛ لأن النساء لا يلين العقد، فإن زوجت لم يفسخ النكاح.
"الروايتين والوجهين" 2/ 97
قال محمد بن أبي حرب الجوزجاني: وكتبت إلى أبي عبد اللَّه أسأله قلت: بنت أخ لي، خطبها ابن أخت لي فقير، وأمها تقر (¬2) ذلك؟
قال: لا تفعل فإن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "وآمِرُوا النِّسَاءَ فِي بَنَاتِهِنَّ" (¬3) وما ذكرت من أمر الفقر فزوج، فإن الفقر والغنى إلى اللَّه، فزوجت الفقير فلم أر إلا خيرا.
"بدائع الفوائد" 4/ 40
¬__________
(¬1) رواه عبد الرزاق 6/ 200 (10494)، وابن أبى شيبة 3/ 444 (15954) والدارقطني 3/ 227، والبيهقي 7/ 110. وروي عنه مرفوعًا، فينظر.
(¬2) كذا بالمطبوع ولعلها: (لا تقر) لتناسب الإجابة.
(¬3) رواه الإمام أحمد 2/ 34، وأبو داود (2095) من طريق إسماعيل بن أمية قال: حدثني الثقة من لا أتهم عن ابن عمر قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فذكره قال المنذري في "المختصر" 3/ 39: فيه رجل مجهول. وضعفه الألباني في "الضعيفة" (1486).