كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 10)

قال إسحاق: السنة في الربعِ، لما قال النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الثُّلُثُ كَثِيرٌ" (¬1)، إلَّا أنْ يكونَ رجلًا يعرف في ماله مرمة شبهات وغيرها، ولا يجوز له الثلث، فله استغراق الثلث، وذلك أحبُّ إلينا.
"مسائل الكوسج" (3017)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: للرجلِ أن يوصي بمالِهِ كلِّه إنْ لم يكن له وارثٌ؟
قال: لا؛ لأنَّ زيدَ بن ثابتٍ رَدَّ ما بقي إلى بيتِ المالِ (¬2)، بيت المال له عَصَبة.
قال إسحاق: لَهُ أنْ يوصي بمالِهِ كله؛ لما قال ابن مسعودٍ رحمه اللَّه (¬3) ذلك.
"مسائل الكوسج" (3018)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الرجلُ يستأذنُ ورثته عند موتِه أنْ يوصي بأكثر منَ الثلثِ؟
قال: لهم أنْ يرجعوا في ذلك، قال عبد اللَّه: ذلك التكره، لا يجوزُ (¬4).
¬__________
(¬1) رواه الإمام أحمد 1/ 230، والبخاري (2743)، ومسلم (1629) من حديث ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-.
(¬2) رواه عبد الرزاق 10/ 287 (19132)، وسعيد بن منصور 1/ 60 (113) والبيهقي 6/ 244.
(¬3) رواه سعيد بن منصور 1/ 82 (218)، وعبد الرزاق 9/ 13 (16180).
(¬4) رواه سعيد بن منصور 1/ 118 (390)، وابن أبي شيبة 6/ 210 (30721)، والدارمي في "مسنده" 4/ 2036 (3236)، والطبراني 9/ 237 (9161)، وابن حزم في "المحلى" 9/ 319 كلهم من طريق المسعودي، عن أبي عون، عن القاسم، عن عبد اللَّه بن مسعود -رضي اللَّه عنه-.
قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" 4/ 211: والقاسم لم يدرك عبد اللَّه.

الصفحة 52