كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 10)

وعليٌّ حينئذ السلطان أجاز ذلك، ولما قال: خذ مهرك من أبيها؛ أنه لم يكن دخل بها لكان المهر تامًّا والعدة عليها.
وقال: أخبرني الخضر بن أحمد قال: حدثنا عبد اللَّه قال: قال أبي: بلغنا أن عليًّا رحمه اللَّهُ أجاز نكاح الأخ ورد نكاح الأب، وكان الأب نصرانيًّا (¬1).
"أحكام أهل الملل" 1/ 230 - 232 (428 - 433)
¬__________
(¬1) سلف مسندًا، ورواه ابن أبي شيبة 3/ 443 (15942)، والدارقطني 3/ 323 والبيهقي 7/ 112 وفيه أنها أنكحتها أمها أو هي أنكحت نفسها، فأقره علي، ولم يقر نكاح الأب، لأنه نصراني.

الصفحة 524

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text