كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 10)

الدون جائزًا إذا كان الولي من الأولياء بمصر آخر وبين المصرين سفر تقصر فيه الصلاة.
"مسائل الكوسج" (1779)

قال صالح: وسألته عن الأخ إذا كان غائبًا، هل يجوز لابن العم أن يزوجها؟
قال: إذا كانت غيبة قد طالت، وكان موضعًا منقطعًا جاز.
"مسائل صالح" (756)

قال محمد بن ماهان النيسابوري: سئل أحمد وأنا أسمع عن رجل غاب غيبة منقطعة، وله بنت، هل يزوجها ابن عمها من رجل كفء؟
قال: نعم، إذا غاب الأب غيبة منقطعة فلا بأس أن يزوجها ابن عمها.
"الطبقات" 2/ 362

2121 - إن دعت المرأة وليها إلى تزويجها من كفء، فعضلها أللأبعد تزويجها؟
قال إسحاق بن منصور: قلت: حديث زياد: أيما امرأة نزعت إلى رجل فأبى وليها أن يزوجها إياه فإن كان كفؤًا زوجته؟ (¬1) قال أحمد: إذا لم يزوجها الولي وكان كفؤًا زوجها السلطان، وإن كان وليها أبوها فلم يزوجها، وكان كفؤًا زوجها السلطان.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (860)
¬__________
(¬1) رواه عبد الرزاق 6/ 202 (10505)، وابن أبي شيبة 3/ 448 (16001)، عن زياد ابن علاقة قال: أيما امرأة ترغب إلى رجل نظرنا فإن رأينا أنها ترغب إلى كفؤ زوجناها، وإن أبى الولي، وإن كانت ترغب إلى غير كفؤ لم نزوجها.

الصفحة 527

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text