كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 10)

قال: لا، ولكن يولي أمرها رجلًا، وتولي هي أيضًا، فيزوجه ذلك الرجل.
"الطبقات" 2/ 128

6 - العدالة
2125 - ولاية الفاسق
نقل مثنى بن جامع أنَّه سأل أحمد: إذا تزوج بولي فاسق، وشهود غير عدول؟ فلم يَر أنَّه يفسد من النكاح شيء.
"المغني" 9/ 369، "الروايتين والوجهين" 2/ 83

2126 - ولاية المنبوذ
قال حرب: سألت إسحاق عن المنبوذ يزوج أمه؟
قال: هو يزوجها.
قلت: فيرث أمه؟
قال: يرثها.
"مسائل حرب" ص 42

2127 - ثانيًا: الشاهدان
قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وأمَّا الرجل يخطب إلى رجل ابنته، فزوجها منه بشهادة امرأة، ثم غاب عنها سنة، فزوج الرجل الجارية من آخر على كره من الجارية، وزف بها الآخر، وهي منكرةٌ تصيحُ: إن أبي زوجني من فلانٍ.

الصفحة 535