كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 10)

قال: يخرج ثلثه من جميع الغلامين ويكونا للورثة.
"مسائل ابن هانئ" (1428)

قال عبد اللَّه: جاءني أبي يعودني وأنا مريض، فقلت: يجوز لي أن أوصي بأكثر من الثلث؟ قال: لا يجوز، وهذا أعجب إلى، يعني الثلث.
"مسائل عبد اللَّه" (1414)

نقل عنه المروذي فيمن أوصى بماله كله: له أن يضع ماله حيث شاء.
"الروايتين والوجهين" 2/ 24

نقل أبو طالب عنه إذا لم يكن له مال كثير، ألفان أو ثلاثة، أوصى بالخمس، ولم يضيق على ورثته، وإن كان له مال كثير فبالربع أو الثلث.
"الفروع" 4/ 660، "المبدع" 6/ 10، "الإنصاف" 17/ 214، "معونة أولي النهى" 7/ 387

ونقل حنبل عنه: يكره الوصية بكل ماله في صحته.
"الفروع" 4/ 661

1864 - تزاحم الوصايا عند ضيق الثلث
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الرجلُ يوصي بوصايا وبعتاقة بأيهما يبدأُ؟
قال: كل واحد يتحاصون؛ لأنَّ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- جعلَ العتقَ في الثلثِ (¬1).
قال إسحاق: لا، بل يبدَأُ بالعتاقةِ؛ لما قال ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- ذاك (¬2).
"مسائل الكوسج" (3053)
¬__________
(¬1) رواه الإمام أحمد 4/ 426، ومسلم (1668) من حديث عمران بن حصين.
(¬2) رواه عبد الرزاق 9/ 158 (16743)، وسعيد بن منصور 1/ 119 (394)، وابن أبي شيبة 6/ 224 (30867)، والبيهقي 6/ 277، قال ابن حزم في "المحلى" 9/ 336: وأما قولهم: إنه قول ابن عمر ولا يعرف له مخالف من الصحابة، فإنه عن ابن عمر لا يصح لأنه من رواية أشعث بن سوار وهو ضعيف.

الصفحة 54