كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 10)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان في رجل مات وترك ألف درهم، وأوصى لرجل بالف درهم، وأوصى لرجل بخمسة آلاف درهم قال: يؤخذ الثلث فيقسم على ستة، فيعطى صاحب الألف سدسه، ويعطى صاحب الخمسة آلاف خمسة أسداس الثلث.
قال أحمد: جيد.
قال إسحاق: أصابا جميعا.
"مسائل الكوسج" (3074)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال إبراهيم: إذا أوصى الرجلُ ما دون الثلث أو إلى الثلث بعشرين أو بثلاثين درهمًا فهو من العاجل، وإذا أوصى بالثلثِ أو بالربع فهو من العاجل والآجل (¬1).
قال أحمد رحمه اللَّه تعالى: قلَّ أو كثرَ، فإذا شَاحَّا جاء الورثةُ والمُوصَى له يتحاصون في العاجل والآجل بينهم على قدرِ أنصبائهم.
قال إسحاق: كما قال أحمد.
"مسائل الكوسج" (3078)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال إبراهيمُ في الرجلِ يوصي بوصايا وبعتاقه: يبدأُ بالعتاقةِ (¬2). سُئِلَ سفيانُ: أليسَ هذا إذا كان العبدُ عندهم؟ قال: بلى، فاذا كان يشتري فبالحصص.
قال أحمد: إِنَّما هي وصيةٌ، العتاقة وغيرها بالحصص.
قال إسحاق: كمَا قال سفيان.
"مسائل الكوسج" (3082)
¬__________
(¬1) رواه سعيد بن منصور 1/ 111 (351)، وابن أبي شيبة 6/ 212 (30741).
(¬2) رواه عبد الرزاق 9/ 157 (16741)، وسعيد بن منصور 1/ 120 (398)، وابن أبي شيبة 6/ 225 (30869)، والبيهقي 6/ 277.

الصفحة 55