كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 10)

قال إسحاق بن منصور: قال أحمد -رضي اللَّه عنه-: إذا عجزت الوصية رجع على كل بقدر، وإن كان فيها عتاقة.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (3099)

قال إسحاق بن منصور: قيل: إذا كانت وصية وعتاقة؟
قال: يَتَحاصَوْنَ.
قيل: فيبدأ بهؤلاء الذين أوصى لهم حتى يشتروا القسمة؟
قال: لا؛ لأنهم يَتَحاصَوْنَ.
"مسائل الكوسج" (3417)

قال صالح: رجل أوصى: أن لي عند فلان ثلاثمائة درهم، لفلان مائة، ولفلان مائة، ولفلان مائة، فدفع إلى الأول مائة، وإلى الثاني مائة، وبقي الثالث لم يتم مائة؟
قال: يتحاصون بينهم، وإذا أوصى لرجال بماله، وللآخر بنصف ماله، فلم يجز ذلك الورثة، كان لصاحب الجميع ثلثا الثلث، ولصاحب النصف ثلث الثلث، فكأنه تسعة أسهم، فلصاحب الجميع ستة أسهم، ولصاحب النصف ثلاثة، وهو قول ابن أبي ليلى (¬1).
"مسائل صالح" (117)

قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه قال: قول الميت: ثلثي لبني فلان؛ فإنهم يتحاصون في الثلث، على قدر ما أوصى.
"مسائل ابن هانئ" (1348)
¬__________
(¬1) سبق تخريجه.

الصفحة 56