كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 10)

قال: يستأنف التزويج الآن، وإلا فإنه لا تحل له حتى يعلمها، فلعلها لا تريد أن تتزوج، وهي أملك بنفسها.
وقال في رواية الأثرم في رجل يعتقها ويتزوجها؟
فقال: نعم، يعتقها ويتزوجها؛ لأن أحكامها أحكام الإماء
"الإنصاف" 20/ 240

2138 - تزويج المجنون
نقل بكر بن محمد في المعتوه: يزوج، فإن لم يكن له ولي يزوجه فالسلطان.
"الروايتين والوجهين" 2/ 86

2139 - كيفية الإذن الذي ينعقد به النكاح
قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان في الثيب إذا زوجت فضحكت أو بكت أو سكتت؟ قال: لا يجوز؛ حتى تتكلم. قال أحمد: نعم، حتى تتكلم بإذن.
قال إسحاق: هو كما قال في الأمرين جميعًا، ولكن لا يجوز الدخولُ بها قبل الحيض أبدًا، وإذا كان ضحكها على مذهب الرضا فهو كالسكوت في البكر إذا عُلم ذلك.
"مسائل الكوسج" (858)

الصفحة 562

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text