كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 10)

فصل: الاشتراط في النكاح
2145 - إذا اشترط ألا يخرجها من دارها
قال إسحاق بن منصور: قلت: الشرطُ في النكاح أن لها كذا وكذا إذا أخرجها من دارها أو نحو ذلك؟
قال: لها شرطها.
قال إسحاق: كما قال سواء؛ لقول عمر -رضي اللَّه عنه-: مقاطعُ الحقوق عند الشروط (¬1).
ويقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ يُوفَى بِهَا مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الفُرُوجَ" (¬2).
"مسائل الكوسج" (894)

قال إسحاق بن منصور: سئل سفيان عن الرجل يتزوجُ المرأة يشترط لها شرطًا لازمًا لا يخرجها، يقول: إن أخرجتها فأمرها بيدها؟ قال سفيان: الشرطُ لازمٌ، ولكن يكره هذا الشرط.
قال أحمد: الشرطُ لازم، ولا يكره الشرط.
قال إسحاق: كما قال أحمد سواء.
"مسائل الكوسج" (1284)

قال أبو داود: سمعتُ أحمد سُئِلَ عن رجلٍ تزوج امرأة وشرط لها ألا يخرجها من دارها؟
¬__________
(¬1) علقه البخاري جزمًا قبل الرواية رقم (2721)، ورواه البيهقي 7/ 249.
(¬2) رواه الإمام أحمد 4/ 144، 150، والبخاري (2721)، ومسلم (1418) من حديث عقبة بن عامر رحمه اللَّه.

الصفحة 567